السوداني يقود ثورة الطاقة بالعراق.. كهرباء بلا انقطاع ووعود تتحقق على أرض الواقع
غداً الاربعاء.. الزوراء باللون الأبيض ودوشنبة بالأحمر في دوري أبطال آسيا 2
بالأرقام.. فريق التواصل الحكومي يكشف نسب الإنجاز المتحققة بقطاع الكهرباء
استشهاد منتسب بالحشد وإصابة اثنين آخرين بانفجار عرضي في بغداد
السوداني ينجز التحول التاريخي في ملف المياه.. الاتفاق مع تركيا يؤمّن استدامة دجلة والفرات
كشفت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.
وطبقا للوثائق، التي حصل عليها "سنترال"، أن "قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وبينت، أن "المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة".
وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه:
1 -يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 -ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
